السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
207
منهاج الصالحين
المبحث الثالث - منافيات الصلاة وهي أمور : الأوّل : الحدث ، سواء أكان أصغر أم أكبر ، فإنّه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها عمداً أو سهواً . نعم ، إذا وقع قبل السلام سهواً أو كان ناسياً للسلام حتى أحدث ولو عمداً فقد تقدم أنّ الظاهر صحة صلاته ، ويستثنى من الحكم المذكور المسلوس والمبطون ونحوهما ، والمستحاضة كما تقدم . الثاني : الالتفات بكل البدن عن القبلة ولو سهواً ، أو قهراً ، من ريح أو نحوها ، والساهي إن لم يذكره إلّابعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء ، أمّا إذا ذكره في الوقت أعاد على الأحوط ، إلّاإذا كان لم يبلغ إحدى نقطتي اليمين واليسار فلا إعادة - حينئذٍ - فضلًا عن القضاء . ويلحق بالالتفات بالبدن الالتفات بالوجه خاصة مع بقاء البدن على استقباله إذا كان الالتفات فاحشاً - أي خرج عن كونه مستقبلًا للقبلة بوجهه - فيجري فيه ما ذكرناه من البطلان في فرض العمد ، وعدم وجوب القضاء مع السهو إذا كان التذكر خارج الوقت ، ووجوب الإعادة على الأحوط إذا كان التذكر في الوقت وكان انحراف الوجه بلغ نقطتي اليمين واليسار ، وأمّا إذا كان الالتفات بالوجه يسيراً يصدق معه الاستقبال فلا بطلان ولو كان عمداً . نعم ، هو مكروه .